الشيخ الجواهري

196

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( والأوّل أشبه ) [ 1 ] . و [ المختار ] [ 2 ] [ أنّه ] ( ولو زادت كان البائع بالخيار بين الفسخ والإجازة بجميع الثمن ، وكذا كلّ ما لا يتساوى أجزاؤه ) [ 3 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 28 ، ب 14 من الخيار ، ح 1 .